الجزائر || هذه هي المادة 102 من الدستور الجزائري و التي طالب الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري بتفعيلها !!
المادة 102 : "اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة ، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع " ، و يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ، عندها بتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة في مدة (45) يوما.
رئيس مجلس الأمة يرأس الدولة وفق أحكام المادة 104 من الدستور ، في حالة استمرار المانع بعد انتهاء (45) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا بعدها يجتمع المجلس الدستوري و جوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع و جوبا ليتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها (90) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ، و لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية ، لكن إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان ، يجتمع المجلس الدستوري أيضا وجوبا و يثبت بالاجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس مجلس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة بنفس الشروط السابقة.