-->
الجزائر للجميع - algeria 4 all الجزائر للجميع - algeria 4 all
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

عهدتان رئاسيتان فقط.. استحداث منصب نائب الرئيس و”تنظيم” البرلمان.

عهدتان رئاسيتان فقط.. استحداث منصب نائب الرئيس و”تنظيم” البرلمان.


 دستور الجزائر الجديد,عهدتان رئاسيتان فقط.. استحداث منصب نائب الرئيس و”تنظيم” البرلمان.سلبيات و ايجابيات الدستور الجزائري الجديد 2020

الطبقة السياسية والأكادميون يستلمون المسودة ويستعدون للنقاش.

اقتراح إرسال وحدات الجيش إلى الخارج.


أماطت رئاسة الجمهورية، الخميس، النقاب عن مسودة الدستور الجيد، والتي تضمنت 9 محاور رئيسية، معروضة للنقاش والإثراء أمام الطبقة السياسية، أهمها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، وتحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين، وإلغاء تعيين الرئيس للثلث الرئاسي، إضافة إلى النقطة التي أثارت الجدل، وهي إرسال وحدات الجيش إلى الخارج لأول مرة وبشروط.

استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.


واقترحت مسودة الدستور التي ستكون محل مناقشة وإثراء من قبل الطبقة السياسية، أن يتم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأول مرة، حيث يقوم هذا الأخير بتعيينه، ليكون سندا له في ممارسة صلاحياته، حسب رأي اللجنة، في حال حصول مانع له، أو عند  شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يسمح – حسب اللجنة – بإتمام العهدة وضمان استمرارية المؤسسات، حيث جاء في نص المادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له، وينهي مهامه، ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته، باستثناء تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الدستورية، الذين تبقى صلاحية تعيينهم حصرية لرئيس الجمهورية، ووفق للمادة 98 من التعديل، فإنه في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية، يتولى نائبه الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.

تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين رئاسيتين فقط.


وحددت مسودة تعديل الدستور التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، ووزعت على الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، ووسائل الإعلام، العهدات الرئاسية بعهدتين فقط لكل رئيس، حيث يصبح بعدها غير مسموح له بالترشح مجددا، وهو عكس ما كان مسموحا به في الدستور السابق.

نواب بعهدتين.. والإبقاء على مجلس الأمة.


واقترحت المسودة تحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين فقط، لمنع استمرار النواب لعهدات طويلة في البرلمان، مع منع استعمال الحصانة النيابية في أي قضايا وممارسات لا علاقة لها بالعمل النيابي، وكذا الإبقاء على مجلس الأمة، وجاءت هذه المادة حسب رأي الخبراء لحماية العهدة الانتخابية، حيث تم التمييز بين الأعمال المرتبطة بممارسة المهام البرلمانية، كما هي محددة في الدستور، وهي التي لا يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة بشأنها، والأعمال غير المرتبطة بتلك المهام

استحداث محكمة دستورية.


وفي إطار تكريس العدالة الدستورية، تم استحداث محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري الحالي، تتولى مراقبة قرارات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية كالحرب، حيث تقترح اللجنة إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياته، حيث تقترح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية، وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية.

تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.


ومن أجل تعزيز استقلالية القاضي، اقترحت اللجنة منع مختلف الهيئات العمومية من اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بهذه الاستقلالية، أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة العقاب، كما ارتأت الاهتمام بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وبصلاحياته كهيئة ضامنة لاستقلالية العدالة، إلى غير ذلك من الحلول التي من شأنها تحقيق هذه الغاية، من منظور اللجنة، كما تم منح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها.

إرسال وحدات الجيش إلى الخارج بشروط.


تضمنت مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش، تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط، وهو خيار كان ممنوعا في وقت سابق، ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.

وورد في التعديلات الجديدة في مادتها 95 (91 حاليا) أيضا أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني “يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه”.

أما المادة 29 التي أصبحت (المادة 31) فتنص “تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السلمية”.

وأضيفت فقرة أخرى لهذه المادة جاء فيها: “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام”.

دسترة الحراك الشعبي


ويقترح الدستور الجديد حظر خطاب الكراهية، ونقل اللغة الأمازيغية إلى جملة المواد “الصماء” الثابتة، والتي لا تكون معنية بأي تعديل دستوري مستقبلاً، وهذا لمنع أي تلاعب سياسي بها، الاعتراف بالحراك الشعبي ودسترته.

جديد حالة الطوارئ والحصار


واقترحت مسودة الدستور إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان، إضافة إلى تحديد مدة الحالة الاستثنائية بـ60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان، وإقرار حق المحكمة الدستورية في الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

بالمقابل تضمنت المسودة أحكاماً تتعلق بإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية، كتجريم التعذيب، وسرية المراسلات السرية والخاصة، والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية ممارسة العبادات دون تمييز، وحق الاجتماع والتظاهر، وحرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية على وسائل الإعلام، وحق إنشاء الجمعيات بمجرد تقديم تصريح، ومنع حلها إلا بقرار قضائي، ما يبعد الجمعيات عن الضغوط الإدارية للسلطة.

المصدر : موقع الشروق اونلاين.

عن الكاتب

عزام عاصم

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

زائرنا الكريم أنت رقم

جميع الحقوق محفوظة

الجزائر للجميع - algeria 4 all

2020